الفتاوىالمواريث والوصايا
هل ترث المطلقة طلاقا رجعيا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2162)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات وهي في العدة، هل ترث منه أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن مات زوجها وهي في العدة، وكان الطلاق رجعيًّا فإنها ترثه وتعتد عدة الوفاة؛ لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجته، ما دامت في العدة، فإن انقضت عدتها فلا ترث؛ لأنها صارت أجنبية من الزوج المطلق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غـيث بن محمـود الفاخـري
نائب مفتي عام ليبيا
23/ربيع الأول/1436هـ
14/2015/1م