طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4444)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل، عن أختٍ شقيقةٍ، وأخٍ لأبٍ، وأختٍ لأبٍ، وثلاثة أبناء أخٍ لأبٍ، وبنت أخٍ لأبٍ، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة أسهمٍ (6)، صح منها للشقيقة ثلاثة أسهمٍ (3) النصف فرضًا، والباقي ثلاثة أسهمٍ (3) للأخ والأخت لأب تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها للأخ لأب سهمان (2)، وللأخت لأب سهمٌ واحدٌ (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

ولا شيء لأبناء الأخ لأب؛ لأنهم محجوبون بالأخ لأب، ولا شيء أيضًا لبنت الأخ لأب؛ لأنها ليست من الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

  2 6
  2/1 أخت شقيقة 1 3
الباقي

تعصيباً(3)

 أخ  لأب 1 2
أخت لأب   1
محجوبون بالأخ لأب ابن أخ لأب م م
ابن أخ لأب م م
ابن أخ لأب م م
ليست من الورثة بنت أخ لأب    

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//شعبان//1442هـ

05//04//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق