بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4464)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ذُكِر في وثيقة عقد زواج (ع) على (ف)؛ أنه على صداق قدره أربعة آلاف دينار ليبي، الحال منه ألفَا دينار قيمة مصوغ وملبوس ومفروش، والمؤجل منه أربعون ليرة ذهب ليبية، يستحق لأقرب الأجلين، فهل تستحق الزوجة الآن أربعين ليرة ذهب، بعد وفاة زوجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الصّداق إذا وقع في عقد النكاح مؤجّلًا لأقرب الأجلين، فسخ العقد قبل الدخول، وثبت بعده، ويُنظر إلى الصداق المسمى الحلال وصداق المثل، فيثبت بالأكثر منهما، ولا يحسب الجزء المؤجل لأجل مجهول، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ فَفَاسِدٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى” [الشرح الصغير: 2/442].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فينظر إلى المسمّى الحلال -وهو ألفا دينار قيمة مصوغ وملبوس ومفروش-وإلى صداق مثلها من النساء المعجّل منه والمؤجل بحسب الوقت الذي وقع فيه العقد، فتَستحِقُّ الأكثر منهما، فإن كان مهر مثلها في ذلك الوقت أربعين ليرة استحقَّتْه وخصم منه ما دفعه الزوج معجّلا، وإن كان أقل من أَلْفَيْ دينار استحقَّتْ أَلْفَيْ دينار، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//رمضان//1442هـ
19//04//2021م