طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصاياالوكالة

تصرف الأب في مال ولده بالوكالة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2178)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وكَّل الابنُ (س) والدَه (هـ)؛ ليقوم مقامه في طلب حقوقه، وفي البيع والشراء، والتسليم والاستلام، في جميع أملاكه، منذ سنة 1973م، هل هذا التوكيل جائز شرعًا؟ وهل يصح للأب التصرف في ممتلكات ابنه بعد موته، علمًا بأن الابن قد توفي سنة 2000م؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل في التوكيلات الإباحة، قال المازري رحمه الله: “وقد تقرّر الإجماع على جواز الوكالة على الجملة” [800/2]، وقال ابن عبد البر رحمه الله: “ولا خلاف في جواز الوكالة عند العلماء” [التمهيد:108/2].       

عليه؛ فلا حرج في توكيل الابن لأبيه، والواجب على الأب أن يتصرف فيما وكله فيه ابنه على مقتضى المصلحة، فقد (أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه دينارًا ليشتري به للنبي صلى الله عليه وسلم شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة …) [البخاري:3443]، ولا يصح للأب أن يتصرف في شيء مما أوكل إليه بعد موت موكله، إلا بعد الرجوع للورثة، قال ابن رشد رحمه الله: “وقال أصبغ: تفسخ الوكالة بموت الموكل، ولا تجوز خصومته، ولا القيام بشيء مما كان إليه، حتى يوكله الوارث” [المقدمات الممهدات:54/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب عام مفتي ليبيا

04/ربيع الآخر/1436هـ

25/01/2015م

    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق