هل يجوز المطالبة بعقار مغصوب من الدولة بقانون نزع الملكية؟
هل ترد قيمة ما أحدثه الغاصب من البناء في العقار المغصوب؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4466)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عقار أخذته الدولة من مالكه بقانون نزع الملكية سنة 1975، ولم تدفع له تعويضًا، ثم خصصته لأشخاص آخرين، وقاموا ببناء محلات تجارية عليه، فهل يحق لورثة المالك المطالبة بالعقار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ أموال الناس محفوظةٌ، حرَّمَ الله التعدِّيَ عليها، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [النساء: 29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ مالُ امرئٍ مُسْلِمٍ إِلّا بِطيبِ نَفسٍ مِنْهُ) [سنن النسائي الكبرى:11325]، وقال صلى الله عليه وسلم: (كلُّ المُسلمِ عَلَى المُسلِمِ حَرامٌ؛ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرضُه) [مسلم: 2564].
ونزعُ الدولة لملكيةِ العقار – إذا لم يكن لأجل المصلحة العامة، ولم تَدفع لمالكه تعويضًا بالثمن الحقيقي للعقار – يعدُّ غصبًا، لا تزول به ملكيّة العقار مِن صاحبه، ويثبت له الخيار بين هدمِ ما أحدثه الغاصبُ من البناء وتسوية العقار كما كان، وبين أخذه كاملًا ودفع قيمة ما أحدثه الغاصب من البناء منقوضًا (أي موادّ صالحة للاستعمال)، قال الدردير رحمه الله: “(وَخُيِّرَ رَبُّهُ) أَيْ: رَبُّ الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ، إذَا كَانَ أَرْضًا (إنْ بَنَى) الْغَاصِبُ عَلَيْهَا، فَالْخِيَارُ لِرَبِّهِ لا لِلْغَاصِبِ (فِي أَخْذِهِ) أَيْ: أَخْذِ مَا غَصَبَ مِنْهُ مِن الْأَرْضِ، وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ (وَدَفْعِ) أَيْ: مَعَ دَفْعِ (قِيمَةِ نَقْضِهِ)… (وَأَمْرِهِ بِتَسْوِيَةِ أَرْضِهِ) … أَيْ خُيِّرَ بَيْنَ أَخْذِهِ مَعَ دَفْعٍ… إلَخْ وَبَيْنَ أَمْرِهِ بِتَسْوِيَةِ أَرْضِهِ بَعْدَ أَنْ يَهْدِمَ مَا بَنَاهُ أَوْ يَقْلَعَ مَا غَرَسَهُ” [الشرح الصغير:2/211]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//رمضان//1442هـ
19//04//2021م