بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4497)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تُوفي (ص)، عن زوجتين، هما: (ن) و(ج)، وأولاده، وهم: (ش)، و(م)، و(د)، و(ر)، و(ب) لا غير، والمطلوب إجراء فريضة شرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة وستين سهماً (64)، صحّ منها للزوجتين (ن) و(ج) ثمانية أسهم (8) الثمن فرضاً، لكل واحدة منهما أربعة أسهم (4)، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحدٍ من الأبناء (ش)، و(م)، و(د)، أربعة عشر سهماً (14)، ولكلِ واحدة من البنتين (ر)، و(ب) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم
8 | |||
8 | 64 | ||
8/1 | (ن) زوجة | 1 | 4 |
(ج) زوجة | 4 | ||
الباقي تعصيباً
(8) |
(ش) ابن | 7 | 14 |
(م) ابن | 14 | ||
(د) ابن | 14 | ||
(ر) بنت | 7 | ||
(ب) بنت | 7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//رمضان//1442هـ
03//05//2021م