طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

كيف تقسم تركة امرأة توفيت عن أبناء خال أمها وأبناء عم أمها؟

مذهب التنزيل في توريث ذوي الأرحام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4498)

 

الإخوة: مكتب دار الإفتاء فرع الجنوب: بعد التحية.

ردًّا على سؤالكم، والذي جاء فيه:

توفيت امرأة عن أبناء خال، وأبناء عم أمها، فكيف تقسم تركتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، ولم تترك المتوفاة ورثة من النسب، وإنما توفيت عن المذكورين فقط، فإن أبناء الخال وأبناء عم الأم ليسوا من الورثة، وإنما من ذوي الأرحام، وقد اختلفَ الفقهاءُ في توريثِ ذوي الأرحامِ عند عدمِ الوارثِ، والذي عليه متأخرُو المالكيةِ توريثُهم عندَ عدمِ انتظام بيتِ مالِ المسلمين، قال الدردير رحمه الله: “قوله: (وقيد بعض أئمتنا ذلك) أي عدم الرد وعدم الدفع لذوي الأرحام (بما إذا كان الإمام عدلا)”، ثمّ عقبه بقوله: “أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام، والرد على ذوي السهام؛ لعدم انتظام بيت المال” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 486/4].

ولأهل العلم طرقٌ في توريثِ ذوي الأرحام، أصحّها مذهبُ أهل التنزيل، وهو أن ينزَّل ذو الرحم منزلةَ مَن أدْلَى به مِن الورثة، قال الدردير رحمه الله: “واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب، أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة مَن أدلوا به للميت” [المصدر نفسه].

وعليه؛ فإنّ أبناء الخال هم من يرثون المتوفاة، دون أبناء عم الأم؛ لأنهم أقرب منهم لمن أدلوا بها للمتوفاة، وهي الأمّ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21//رمضان//1442هـ

03//05//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق