ميراث الزوجة النصرانية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2198)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي أخي، وهو متزوج من أجنبية، ألمانية الجنسية، نصرانية الديانة، فهل ترث زوجته النصرانية منه، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ثبت أن الزوجة نصرانية غير مسلمة، فإنها لا ترث زوجها؛ لأن اختلاف الدين مانعٌ من الميراث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) [البخاري:6383]، وقد أجمع العلماء على ذلك، قال ابن رشد: “أجمع المسلمون على أن الكافرَ لا يرث المسلمَ” [بداية المجتهد:1160/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ربيع الآخر/1436هـ
2015/02/04م