طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل يرث أبناء الأخ الشقيق وبناته عمتهم إذا لم يوجد غيرهم من الورثة؟

بنات الأخ من ذوي الأرحام ولسن من الوارثات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4508)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت امرأة، وتركت أولادَ إخوتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، فمن يرث؟ ومن لا يرث من المذكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحالُ كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، ولا يوجد وارث آخر غيرهم، فإن الميراث يكون لأبناء الإخوة الأشقاء الذكور فقط تعصيبًا بالتساوي.

وليس لبنات الإخوة شيءٌ؛ لأنهن لسنَ من الورثة، إنما من ذوات الأرحامِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//شوال//1442هـ

24//05//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق