بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2240)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن عائلة (م)، نطلب من فضيلتكم بيان حكم الشريعة في نقل جثمان والدنا المرحوم بإذن الله، من مقبرة شط الهنشير إلى مقبرة أبي شوشة، وذلك للأسباب التالية:
– وصية الوالدة بدفنها بجانب والدنا، وقد منعنا من دفنها بجانبه، حيث اقتصر الدفن في مقبرة شط الهنشير على أهالي المنطقة فحسب، فتم دفنها بمقبرة أبي شوشة.
– أرض المقبرة عبارة عن مخلفات البناء والردم.
– عند نزول المطر تتغطى القبور بالمياه، وتنجرف التربة، وتنكشف بعض القبور.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل هو عدم جواز نبش القبر؛ لما في ذلك من الانتهاك لحرمة الميت، التي يجب أن تحفظ وتصان عن الامتهان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) [أبوداود:3207]، وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [الإسراء:70]، ومن كرامته أن لا ينبش قبره، ولا تنتهك حرمته، قال الدردير رحمه الله: “(والقبر حبسٌ على الميت لا ينبش)، أي: يحرم نبشه (ما دام) الميت (به)، أي: فيه، (إلا لضرورة) شرعية” [الشرح الصغير:1/577].
عليه؛ فإذا كان السبب هو مجرد نقل والدكم بجوار أمكم، فلا يجوز؛ لما فيه من هتك حرمة الميت، والتعدي عليه بالامتهان، خصوصًا وأنه قد مضى على وفاته أكثر من عام، فيكون قد تغير تغيرًا كثيرًا غالبًا، وخاصة أن والدكم لم يوص بذلك، فلا يجوز نبش قبره حتى لا تنتهك حرمة القبر، لاسيما وأن فتح هذا الباب سيؤدي إلى نبش القبور، والتعدي على الموتى، وفي ذلك ذريعة لأن ينقل كل واحد جثمان قريبه إلى حيث يريد، وهذا فيه من المفاسد ما فيه.
أما إذا كان ثمة سبب آخر، ككون الأرض التي دفن فيها رخوة، أو أن يخاف عليه أن يأكله البحر، ففي هذه الحالة وما ماثلها يجوز، بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة بالإشراف على المقابر، قال الباجي في شرحه لرواية الإمام مالك: حفرَ السيلُ قبرَ عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح: “ولا بأس بحفر القبر وإخراج الميت منه، إن كان ذلك لوجه مصلحة، ولم يكن في ذلك إضرار، وليس من هذا الباب نبش القبور” [المنتقى: 3/225]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/جمادى الأولى/1436هـ
2015/3/2م