طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

قصد الواقف معتبر في تغيير النية في التحبيس

بناء مدرسة بمال جُعل لبناء مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4527)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

لدي مبلغ من المال نويت أن أبني به مسجدا، وقد بحثت عن أماكن يُحتاج فيها إلى بناء مسجد، ثم رأيت حاجة الناس إلى مدرسة دينية تحفظ دين الناس وتعلم النشء دين الله القويم فأحببت أن أجعل هذا المال في بناء هذه المدرسة فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد أجاز الفقهاء لناظر الوقف أن يتصرف فيه بما تتحقق به المصلحة مما يغلب على الظن أن الواقف لو كان حيًّا لرضيه، كتحويل مسجد لمقبرة ونحو ذلك، أقال العبدوسي: “يَجُوزُ أَن يُفْعَلَ فِي الْحُبُسِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، مِمَّا يَغْلُبُ الظَّنُّ حَتَّى يَكَاد أَن يُقْطَعَ بِهِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُحَبِّسُ حَيّاً وَعُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَرَضِيَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ” [تكميل المنهج ومعه الروض المبهج: 129]، وإذا جاز للناظر تغيير جهة الوقف بعد موت الواقف لغلبة الظن بقصد الواقف؛ ففعل الواقف نفسه لذلك أولى بالجواز؛ لأن فيه قطعاً بقصد الواقف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عصام بن علي الخمري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//شوال//14452هـ

06//06//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق