طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

زكاة الذهب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2223)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشتريتُ كمية من الذهب، ومضى عليه سنة، فهل أدفع الزكاة عن القيمة التي اشتريت بها، أم عن ثمن الذهب في تاريخ دفع الزكاة، أي بعد مرور سنة؛ لأن السعر يتغير؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن ملك عشرين دينارا ذهبًا فأكثر، وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ويكون ذلك بعد معرفة قيمة الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة، ويخرج عليها ربع العشر، وهو اثنان ونصف في المائة، قال خليل رحمه الله: “وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر، أو مُجمَّع منهما بالجزء؛ ربع العشر” [مختصر خليل:55]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/جمادى الأولى/1436هـ

22/02/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق