طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

كيف تقسم التركة؟ وبمن يُبدأُ من الورثة؟

تسديد الديون قبل قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4564)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجلٌ عن زوجةٍ وأولادٍ (بنين وبنات)، فكيف تقسم تركته؟ وبمن يُبدأُ من الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ ميراث الميت ينتقل بموته إلى الورثة، ويجب على الورثة أن يبادروا إلى قسمة التركة، مِن حِين موت المورث، ولا يجوز لهم تأخيرُ القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: “الميت إذا ماتَ، فقد وجب لورثته اقتسام ماله، بعد تأدية الديون منه” [البيان والتحصيل:97/7].

وعليه؛ فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإنه يُبدأُ بالزوجة أولًا عند قسمة التركة، فيُخرج نصيبُها، وهو الثمن فرضًا من كامل تركة المتوفى، بعد تأديةِ ديونه، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12]، وعملًا بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أَلحقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلَى رجلٍ ذكرٍ) [رواه مسلم: 1615]، والباقي يقسمُ على الأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن سالم الشريف

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19//ذو القعدة//1442هـ

29//06//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق