طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 117

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2244)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت جدتي، (ش) عن بنتها (م)، وابن أخيها (ع)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد؛

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللبنت نصف ما خلفته أمها فرضًا؛ لقول الله تعالى: )وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(، والباقي لابن أخيها تعصيبًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [مسلم:1615]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/جمادى الأولى/1436هـ

02/مارس/2015م

                             

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق