طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4649)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وابن عم، وبنت عم، فمن يرث؟ ومَن لا يرث مِن المذكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في مَن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة (6) أسهم، صح منها للشقيقة ثلاثة (3) أسهم، النصف فرضًا، وصح منها للأختِ لأب سهم واحد (1) السدس فرضًا، والباقي سهمان (2) لابن العم تعصيبًا، كما هو موضح بالجدول المرفق.

ولا شيء لبنت العم؛ لأنها ليستْ من الورثةِ، إنما مِن ذوي الأرحام، والله أعلـــم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

6
2/1 أخت شقيقة 3
6/1 أخت لأب 1
الباقي تعصيباً ابن عــــــم 2

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//صفر//1443هـ

23//09//2021م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق