طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لغير وارث ماضية في ثلث التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4670)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

عمي ليس له أولاد، وأوصى بنصفِ بيته لابنتي، فهل تصحُّ لها هذه الوصية؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الله تعالى قد جعل للمسلم الحقّ في الوصية بثلثِ ماله، إذا لم يكن لوارثٍ؛ ففي الحديثِ قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ” [ابن ماجه: 2709]، ولا يجوز له الوصية بأكثر من الثّلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله: “الثُّلُثُ، وَالثّلُثُ كَثِيرٌ” [البخاري: 2742]، فإن وقعت الوصية بأكثر من الثلث يوقفُ الزائد منها على إذنِ الورثة، ويعدّ إذنهم بذلك ابتداءَ عطيةٍ منهم.

عليه؛ فإن كانت قيمة نصفِ البيت تعادلُ ثلثَ كاملِ التركة أو أقلّ فهي ماضية، وإن كانت أكثر من الثلث فيمضي منها ما يقابلُ الثلث، والزائدُ على الثلث يوقفُ على إذن الورثة، فإن أذنوا في ذلك يعتبرُ ابتداء عطية منهم، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق