طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 118

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2261)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومبلغًا قدره تسعة آلاف دينار، فكيف تكون قسمة هذا المبلغ على الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فقد انتهت الفريضة إلى (104 حصة)، للزوجة منها الثمن (13 حصة)، أي: (1125) دينارا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12]، والباقي يقسم على أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن (14 حصة)، أي: (1211) دينارا، ولكل بنت (7 حصص)، أي: (605) دينار تمام الفريضة، ويبقى 5 دينارات يُتصدق بها عن الميت، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1436هـ

10/مارس/2015م

  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق