طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم اشتراط الواهب ألا يحوز الموهوب له الهبة إلا بعد موته

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (    )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازل شخص لزوجته عن منزل سكناه، وبقي معها في المنزل حتى مات، واشترط أن لا يتم تسليم العقار، ولا التصرف فيه إلا بعد وفاته، فما الحكم الشرعي في هذا التنازل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان السؤال على ما ذكر بأن الزوج قد اشترط أن لا يتم تسلم العقار، ولا يتصرف فيه إلا بعد وفاته، فإنّ هذا التنازل هبة، والهبة لا تتم إلا بالقبض والحيازة، وهبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصح ما دام ساكنا معها في نفس الدار؛ لأنه لا تتأتى لها حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبع له، فلا تعد الهبة صحيحة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق