فريضة شرعية 119
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2266)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، عن زوجته: (ز)، وعن أربعة أبناء ذكور، وعن ست بنات، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (112) سهمًا، صح منها لزوجته: (ز) الثمن فرضًا، أي (14) سهمًا، والباقي يقسم بين أبنائه الذكور والإناث، للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيكون لكل ابن من أبنائه الذكور (14) سهمًا، ولكل بنت من بناته (7) أسهم، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بـن محمــود الفــاخري
نائب مفتي عام ليبيا
24/جمادى الأولى/1436هـ
15/مارس/2015م