بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4619)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ل)، عن شقيقيها (غ)، و(ق)، وشقيقتها (ف) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر؛ فقد صحت الفريضة الشرعية من خمسة أسهم (5) للإخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الشقيقين (غ)، و(ق) سهمان (2)، ويصح منها للشقيقة (ف) سهم واحد (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
5 | |
(غ) أخ شقيق | 2 |
(ق) أخ شقيق | 2 |
(ف) أخت شقيقة | 1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//محرم//1443هـ
31//08//2021م