بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4620)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ف)، عن شقيقها (ق) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، ولا يوجد وارثٌ غير مَن ذكر؛ فإن (ق) يرث تركة شقيقته (ف) كلها تعصيبًا، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1 | |
(ق) أخ شقيق | 1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23//محرم//1443هـ
31//08//2021م