بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (4784)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة عن بنتين، وأخ لأب، وأولاد أبنائها ذكورًا وإناثًا، فمَن يرثُ مِن المذكورين؟ ومَن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كانَ الحالُ كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي لأولادِ الأبناء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيءَ للأخِ لأب؛ لأنه محجوبٌ بابنِ الابن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//رجب//1443هـ
06//02//2022م