طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 124

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2318)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، عن أمه (ف)، وعن أبيه (د)، وعن ستة إخوة وأختين، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر, فقد انتهت الفريضة إلى (6) أسهم، صح منها للأم (ف) السدس فرضا، سهما واحدا (1)؛ لوجود جمع من الإخوة، والباقي خمسة أسهم للأب (د) تعصيبا، تمام القسمة، ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

18/جمادى الآخرة/1436هـ

08/أبريل/2015م

 

  

                        

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق