طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 25

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2329)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي الحاج (ع)، وترك من بعده زوجتين، وهما: (ح)، و(ف)، وأبناءً، وهم: (ش)، و(خ)، و(س)، وبنتاً، وهي: (ط)، وخلَّفَ قطعة أرضٍ مساحتها (6408م)، مقدرة بحوالي: أربعة وعشرين قيراطا، فتصرَّف الأبناء في كامل ميراث أبيهم، فقسَّموه بينهم أثلاثا، لكل واحد منه (8) أقراط، ثم باع (خ) كامل سدس التركة، وهو (4) أقراط، لأخويْه (ش)، و(س)، كما قد تعاوض (ش) مع أخيه (س)، بأن يخرج الأول للثاني كامل ثلث الحوش، مع زيادة عشرة جنيهات، مقابل أن يخرج (س) لشقيقه (ش) (10) أقراط من كامل الأرض، ونحن الآن نريد أن نعطي كل وارثٍ من الورثة حقه ومستحقه من ميراث مورثهم، فما نصيب كل وارث من هؤلاء الورثة؟ وما صحة البيع والمعاوضة التي أقامها الأبناء فيما بينهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز حرمان أحد من الورثة ما فرضه الله تعالى له من الإرث، فقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة التركات، ولم يكلها لأحدٍ من العالمين، قال الله سبحانه وتعالى بعد آية المواريث:]تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ( [النساء:13،14].

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى مائة واثنتي عشرة (112) حصةً, صحَّ منها للزوجة (ح) المذكورة سبع (7) حصص، كما صحّ لكل واحد من الأبناء: (ش)، و(خ)، و(س)، المذكورين ثلاثون (30) حصّةً، لكل واحد منهم، وكذلك صحَّ للبنت (ط) المذكورة (15) حصةًّ.

وإن كان البيع حقيقيا، وكان في حدود ما يملكه الوارث ـ كما هو الظاهر بعد إجراء عملية المناسخة ـ فهو ماض صحيح، تترتب آثاره، وكذلك المناقلة؛ فبمجرد إقرارها والتوقيع عليها تكون لازمة لأصحابها، والواجب الآن تبيين الحدود، إن كانت متوافقا عليها من جميع الأطراف، أما إن كانت هناك خصومة حول صحة الوثيقة التي تمت فيها المناقلة من عدمها، أو الحدود للأرض، فالنظر في ذلك إلى القضاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

26/جمادى الآخرة/1436هـ

16/أبريل/2015م

 

الفريضة

(1)

 

7

الفريضة

(2)

1

112

نصيب كل وارث

8

16

7

ـــ

6408 متر

زوجة (ف)

1

1

توفيت

ــــ

ــــ

ــــ

زوجة (ح)

1

ـــ

ــ

7

400.4 متر

ش ـ ابن

2

4

ش ـ ابن

2

30

1716.4 متر

خ ـ ابن

2

4

خ ـ ابن

2

30

1716.4 متر

س ـ ابن

2

4

س ـ ابن

2

30

1716.4 متر

ط ـ بنت

1

2

ط ـ بنت

1

15

858.2 متر

 

 

                        

    

      

                                                        

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق