بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4648)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن أختين شقيقتين، وأخت لأب، وابني عم، فمن يرث؟ ومَن لا يرث مِن المذكورين؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في مَن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة (6) أسهم، صحّ منها للشقيقتين أربعة (4) أسهمٍ، الثلثان فرضًا، سهمان (2) لكل واحدة منهما، والباقي سهمان (2) لابني العم تعصيبًا، سهمٌ واحدٌ (1) لكل واحدٍ منهما، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
ولا شيء للأخت من الأب؛ لأنها محجوبةٌ بالشقيقتين، والله أعلم.
6 | ||
3/2 | أخت شقيقة | 2 |
أخت شقيقة | 2 | |
محجوبة | أخت لأب | م |
الباقي تعصيباً (2) | ابن عــــــم | 1 |
ابن عـــم | 1 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن سالم الشريف
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//صفر//1443هـ
23//09//2021م