بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4709)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن أمٍّ وأختين شقيقتين وأختٍ لأب وابني عم، فمن يرث؟ ومَن لا يرث من المذكورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من اثني عشر سهمًا (12)، صح منها للأم سهمان (2) السدس فرضًا، وصح منها للشقيقتين ثمانية أسهم (8) الثلثان فرضًا، فيصح لكل واحدة منهما أربعة أسهم (4)، والباقي لابني العم تعصيبًا، فيصح لكل واحد منهما سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
ولا شيء للأخت لأب؛ لأنها محجوبة بالشقيقتين، والله أعلـــم.
6 | 12 | ||
6/1 | أم | 1 | 2 |
3/2 | أخت شقيقة | 2 | 4 |
أخت شقيقة | 2 | 4 | |
الباقي تعصيباً |
ابن عـــــــم | 1
|
1 |
ابن عــــــم | 1 | ||
محجوبة بالشقيقتين | أخت لأب | م | م |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10//ربيع الآخر//1443هـ
16//11//2021م