طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق بائن بينونة كبرى

استنفاذ الطلقات الثلاث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4713)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (ع)، طلقت زوجتي منذ سنتين، بلفظ: (أنتِ طالق طالق طالق)، ثم أرجعتها بفتوى من أحد المشايخ، ثم طلَّقتُها مرة أخرى باللفظ نفسه، ثم أرجعتها بعد أن كفرتُ عن يميني حسب ما أُفتيت به، ثم أرسلتُ لها رسالة بالهاتف، نصها: (أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق)، ومن حينها هي ببيت أهلها، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكر، فقد استنفذت الطلقات التي جعلها الشارع الكريم للأزواج، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 229]، قال القرطبي رحمه الله: “وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” [الجامع لأحكام القرآن: 3/127].

عليه؛ فقد بانت منك زوجتُك بينونةً كبرى، فلا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيركَ نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: 230]، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الرحمن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//ربيع الآخر//1443هـ

21//11//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق