طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل يجوز نقض قسمة ميراث ظالمة؟

حرمان الإناث من الإرث عادة جاهلية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4817)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حصلت مقاسمة لقطعة أرض، بين ورثة الحاج ج، وتبين من وثيقة المقاسمة أن الزوجة والبنات لم يُذكرن في المقاسمة، ولم يفرض لهن شيء، كما أن القسمة الحاصلة بين الورثة الذكور لم تكن قسمةً عادلةً، بحيث تم التعدي على نصيب الزوجة والبنات، فهل يجوز لنا نقض القسمة؟ وهل يجوز إعطاء المتضررين نصيبهم من أرض أخرى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حرمانَ المرأةِ -زوجة كانت أو بنتًا- مِن إرثِها هو مِن عاداتِ الجاهليةِ، وهو أمرٌ محرمٌ شرعًا، قالَ تعالَى: (ِللرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء: 7]، وقد حدّدَ الشارع نصيب كل وارثٍ؛ ذكرًا كان أو أنثَى، فيجب إعطاء صاحبِ كلّ حقّ نصيبه، وإذا تنازلتِ المرأةُ عن طيبِ نفسٍ منها، دون تأثير عليها، أو حياء من باقي الورثة، فلها ذلكَ.

عليه؛ فيجوز نقض القسمة؛ لما فيها من حرمانٍ للنساء من ميراثهن وهن الزوجة والبنات، وهو غصبٌ محرم شرعًا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعدي على أملاكِ الناس وعقاراتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [مسلم: 3/1230]، والصلح مع من حُرمن من الميراث من النساء والبنات بإعطائهنّ من أرض أخرى غير التركة لا يجوز إلا بعد بيان حقوقهن من التركة ورضاهنّ بالمناقلة إلى الأرض الأخرى، فإن قبلن بأخذ العوضِ وتنازلن عن حصتهن جازَ إمضاءُ القسم، وإن لم يقبلن بذلك فلا يجوز إجبارهنّ على التنازل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عن طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد: 20695]، ويجب إعادة قسمة الأرضِ حسب الفريضةِ الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//شعبان//1443هـ

29//03//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق