بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4827)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (س) عن زوجته (ف)، وعن بنتيه (ح)، و(ر)، وشقيقته (م)، وعن أخيه لأبيه (د)، فمن يرث من المذكورين؟ ومَن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضةُ الشرعيةُ من أربعة وعشرين سهماً (24)، صح منها للزوجة ثلاثة أسهمٍ (3) الثمن فرضاً، وللبنتين ستة عشرسهماً (16) الثلثان فرضاً، فيصح لكل واحدة منهما ثمانية أسهمٍ (8)، والباقي خمسة أسهمٍ (5) للشقيقة تعصيباً، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه محجوبٌ بالشقيقة، والله أعلم.
24 | ||
8/1 | (ف) زوجة | 3 |
3/2 | (ح) بنت | 8 |
(ر) بنت | 8 | |
الباقي | (م) أخت شقيقة | 5 |
محجوب | (د) أخ لأب | م |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16//رمضان//1443هـ
17//04//2022م