طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 131

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2382)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، وترك زوجته (ر)، وتسعة ذكور من أبناء أخوَيه، وترك مبلغا من المال، قدره؛ (240 ألف دينار ليبي)، فكيف تقسم التركة؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (12) سهما، صح منها للزوجة (ر) الربع فرضا، (3) أسهم، أي: (60 ألف دينار)، ولكل ابن من أبناء أخويه التسعة (20 ألف دينار) تعصيبا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

29/رجب/1436هـ

18/مايو/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق