الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 131
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2382)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، وترك زوجته (ر)، وتسعة ذكور من أبناء أخوَيه، وترك مبلغا من المال، قدره؛ (240 ألف دينار ليبي)، فكيف تقسم التركة؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (12) سهما، صح منها للزوجة (ر) الربع فرضا، (3) أسهم، أي: (60 ألف دينار)، ولكل ابن من أبناء أخويه التسعة (20 ألف دينار) تعصيبا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
29/رجب/1436هـ
18/مايو/2015م