حكم نسبة الابن لمتبنيه غير والده
التبني لا يحصل به التوارث ولا النسب
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3782)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تزوجتُ من عامينِ برجلٍ، وحصل لي منه وَلَدان، وعند تقييد الأبناء بالسجل المدني تبيَّنَ أنّ زوجي مُتبنّى، وأنه منسوبٌ لمن تبناه، فما حكمُ النكاح؟ وكيف يُنسبُ أبنائي مِن هذا الرجل؟ وهل آثم بدخولِ كافلِ زوجي عليّ ببيتي وأنا متكشفةٌ أحيانًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الانتساب لغير الأب ممّا حرّمه الله عز وجل، والتبنّي لا يحصل به التوارث، ولا ينسبُ به الابن المتبنَّى لمن تبناه؛ لقوله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب:5]، وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) [البخاري:6766[، وكذا لما يترتب على نسبة الولد إلى مَن تبناهُ مِن مفاسدَ، تتعلق بالمحرمية والإرث، وكون الزوج قد نُسب إلى مَن تبنَّاه لا يتعارضُ مع أيّ شرطٍ من شروطِ النكاحِ؛ فإنّ المطلوبَ تعيينُ الزوج في العقدِ أنه الشخصُ المرادُ تزويجُه، بغضِّ النظر عن اسمِ أبيه، أو اسمِ عائلته؛ فالمقصود في النكاح هو الشخص المُسمَّى، لا لفظ الاسم.
وعليه؛ فإن عقد نكاحك صحيح ولا علاقةَ له – شرعًا – بصحة نسبة الزوج، إذا توفّرتْ أركانه وشروطه، أما الأبناء فينسبون لأبيهم بعد أن يتمّ تغيير لقبه، وينسب لغير كافله، بجعلِ لقبٍ مصطنعٍ له، وأما دخول كافلِ زوجك عليكِ فلا يجوزُ؛ لأنه غيرُ مَحرم لك، والإثم يلحقه هو دونَك؛ لعدم معرفتِكِ بحقيقة الأمر، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
سمير مصباح بن صابر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//جمادى الآخرة//1440هـ
10//02//2019م