طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة صحيحة ماضية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3783)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

يملك والدي أراضٍ زراعية، قام بقسمة إحداها على أبنائه الذكور الثلاث، بعد أن عملنا فيها معه بالزراعة، وحاز كلٌّ نصيبه في حياته، وبنى فيه وسكنَ، وبعد أن توفي قمنا بقسمة باقي الأراضي على الورثة، حسب الفريضة الشرعية، فهل للبنات نصيبٌ في الأرض الأولى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر، فإن الأبناء الذكور يختصون بقطعة الأرض التي قسّمت عليهم دون باقي الورثة؛ لحيازتهم لها في حياة أبيهم، وتصرفهم فيها تصرف الملّاك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، والحيازة كما قال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: “هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ التَّصَرُّفُ” [كفاية الطالب الرباني: 2/482]، وتقسم باقي الأراضي حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

سمير مصباح بن صابر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05//جمادى الآخرة//1440هـ

10//02//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق