طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم رجوه الأب في هبته لأولاده

حكم الاعتصار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3790)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وهبَ أبٌ لبعض أبنائه بيتَ سكناه الوحيد، وظل ساكنًا فيه، وأحد الأبناء الموهوب لهم عاقٌّ لأبيهِ، لا يحسنُ معاملته، فأرادَ الأب الرجوع في هبته التي وهبها لهم، لكن الابن العاق رفض، فهل للأب الرجوع في هبته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّه يجوز للوالد خاصة – لا لغيره – الرجوع في الهبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلدَهُ) [أبوداود:3539]، ويسمى رجوعه: اعتصارًا، قال الدردير رحمه الله: “(وَلِلأَبِ) فَقَط لاَ الجدِّ (اعتِصَارُهَا)، أَيْ الهِبَةِ” [الشرح الكبير:4/110]، وبالأخص إذا لم تتم حيازتها.

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فيجوز للأب الرجوع في هبته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

سمير مصباح بن صابر

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//جمادى الآخرة//1440هـ

12//02//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق