بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3792)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصلَ شجارٌ بيني وبين زوجتي، فقلتُ لها: طالق، ثم بعد ذلك أيقظتني من النومِ بسببِ مشكلةٍ بيننا، فقمتُ مفزوعًا، وجاء الجيرانُ لمنزلنا، فخرجتُ من المنزل من الصدمة، وقالتْ لي زوجتي بعد ذلك إني طلقتُها، وأنا لا أدري بذلك، ثم حصلَ شجارٌ آخر بيننا، فذهبتُ إلى المحكمةِ وطلقتها بإرادَتي، فما حكمُ هذه الطلقات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فإن الطلقةَ الأولى والثالثةَ واقعتانِ، أمّا الثانيةُ فلا تقع، إن كنتَ لا تشعر بنفسك وقت تطليقها؛ لأنّ العقلَ هو مَناطُ التكليفِ والمؤاخذة بالأقوالِ والأفعالِ، فطلاقُ مَن غاب عن وعيهِ بحيثُ لا يدركُ ما صدرَ منه لا يقعُ، قال صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظِ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) [أبوداود:4398]، وفي المدونة: “قال يحي بن سعيد رحمه الله: مَا نَعْلَمُ عَلَى مَجْنُونٍ طَلَاقًا فِي جُنُونِهِ، وَلاَ مَرِيضٍ مَغْمُورٍ لاَ يَعْقِلُ، إِلاَّ أَنَّ المجْنُونَ إِذَا كَانَ يَصِحُّ مِن ذَلِكَ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ عَقْلُهُ، فَإِنَّهُ إِذَا عَقلَ وَصَحَّ جَازَ أَمْرُهُ كُلّهُ، كَمَا يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ” [المدونة84:2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//جمادى الآخرة//1440هـ
18//02//2019م