طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

حكم قسمة مال المريض قبل موته

لا يصير المال حقا للأبناء إلا بعد وفاة مورثهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3841)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ورثت جدّتي مبلغا من المال، وهي كبيرة في السن ومقعدة وفاقدة للذاكرة، فقام ابنها بقسمة مالها على جميع الأبناء، ولم يعدل في القسمة بينهم، كما أنه يتصرفُ في أملاكها، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فيجب على ورثة الجدة أن ينصبوا عليها عن طريق المحكمة من يحفظ لها مالها بحيث لا يتصرف فيه إلا في مصالحها، وما تحتاج إليه في معيشتها، وما يفعله الابن من أخذ مالها والتصرف فيه هو من التعدي وأكلِ المال بغير حق، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:190]، وعلى هذا الابن أن يتقيَ الله تعالى في مالِ أمه، وألَّا يتعدى عليه بالقسمة؛ فإنه لا تجوز قسمة مال أحد حتى لو كان مريضا أو فاقدا للذاكرة إلا بعد موته، قال النّبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد:20695]، ولا يصير المال حقا للأبناء إلّا بعد وفاة الأم، فيقسمُ بينهم حسب الفريضة الشرعية، ومَن أخذ شيئًا قبل ذلك فإنه يعدّ غاصبًا، قال  صلى الله عليه وسلم: (وَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ) [البخاري:6492]، وقال صلى الله عليه وسلم: (وإنّ هذا المال خضِرةٌ حُلْوَةٌ … وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [البخاري:1396]، وعليه أن يردّ ما أخذه إلى ملك أمّه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (على اليدِ ما أخذت حَتى تؤدِّيه) [أحمد: 20086]، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//رجب//1440هـ

18//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق