الفتاوىقضايا معاصرة
حكم تصدق الآخذ بـ”500″ دينار التي دفعها النظام السابق للشعب
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل أخذ الـ”500” دينار التي أعطاها النظام السابق؛ ليدفع الشبهة عن نفسه؛ لأن الكتائب والأجهزة الأمنية كانت تتربص به، فتصدق بها على الفقراء والمساكين، فهل يلزمه رد هذه الأموال؟ أم يكفي ما فعل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فكان الواجب عليه رد هذه الأموال إلى خزانة الدولة، ولكن بعد الوقوع والنزول فلعل ما فعلت بالمال يكفيك مع الاستغفار والتوبة. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا