بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3846)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وقعت مشاجرة بيني وبين زوجتي، فقلت لها: (عليَّ الطلاق بالثلاثة عندنا أسبوع ونخرج من البيت)، ولم نخرج، لا أنا ولا هي، فما الحكم في هذا القول؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاق المعلق على شيء، مثل الخروج من البيت ونحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري: 7/45].
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال، فقد بانت منك زوجتُك بينونةً كبرى، بعدم خروجك أنت وزوجتك من البيت، ولا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيركَ نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//رجب//1440هـ
19//03//2019م