التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة
الوصية لغير الوارث تمضي في الثلث
وصية بهبة بيت للأوقاف
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3848)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل وليس له أولاد، وكان قد أوصى قبل موته أن يوهب المنزل الذي يقيم فيه مع زوجته للأوقاف، بعد وفاة الأخير منهما (هو وزوجته)، فكيف تنفذ هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية المذكورة تنفذ في حدود الثلث من كامل تركة المتوفى بعد موته، بعد حصر التركة واستيفاء الديون، قال تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، وما زاد على الثلث فللورثة الحق في إمضائه أو عدمه، فإن شاءوا أقرُّوه، وإن شاءوا منعوه، ويقسم الباقي على الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدورر
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//رجب//1440هـ
20//03//2019م