بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3850)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هجرتُ زوجتي منذ سنة 2008م، بعد زواج دام سبع سنوات؛ لعدة مشاكل، ثم جلسنا وتفاهمنا على الطلاق، وعلى عدم توثيقه في المحكمة حتى أعطيها مبلغا ماليا قدره خمسة عشر ألف دينار، فأعطيتها عشرة آلاف دينار ومنحة أرباب الأسر، وبقي خمسة آلاف دينار، علما بأني قلت لها في مجلس التفاهم: اعتبري نفسك طالقا، فما الحكم الشرعي في وقوع الطلاق من عدمه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن قول الزوج – في الواقعة المذكورة – يُعَدُّ من ألفاظ الطلاق الصريحة، التي يقع بها الطلاق.
عليه؛ فإن الطلاق واقع منذ التلفظ به في مجلس التفاهم، وعلى الزوج الإيفاء بما تبقى من المبلغ المتفاهم عليه حال استطاعته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسْلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهِم، إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا) [أبوداود:3594]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18//رجب//1440هـ
25//03//2019م