هل يسقط مؤخر الصداق عن الزوج بوفاته؟
هل يجب على أبناء الزوج المتوفى سداد مؤخر الصداق؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3856)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تُوفِّيَ زوجٌ قبل تسديد مؤخر صداق زوجته، وهو خمسون ليرة ذهبية في ذمة الزوج لمدة سنتين، فهل يجب على الأبناء دفعُ مؤخر الصداق، أم يسقطُ بموت الزوج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ بها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: ﴿وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:4]، وقال عز وجل: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء:24].
فإذا تُوُفِّيَ الزوج قبل أدائه، أُخذ من ماله قبل إخراج الوصايا ـ إن كان ثمة وصايا ـ وقبل توزيع التركة على مستحقيها، وإذا لم يترك الميت من المال إلا قدر مؤخر الصداق، أخذته المرأة، أو من خلَّفته من ورثتها، ويجب على الورثة إخراجُ مؤخرِ الصداق كاملًا، قبل أن تقسم التركة، دون تأخير في ذلك؛ لأنه دين في ذمة الميت، يجب أن يؤدَّى قبل قسمة التركة كسائر الديون، قال الله تعالى في آية المواريث: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَو دَيْنٍ﴾ [النساء:11]، وإن لم يترك الميت شيئاً فلا يجبُ على الأبناء دفعُ مؤخر الصداق، بل يُستحبُّ لهم ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18//رجب//1440هـ
25//03//2019م