طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

هبة ماضية صحيحة

الهبة تنعقد بكل ما يدل على التمليك بغير عوضٍ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3909)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

كانت والدتي تملك قطعة أرض وتنازلت عنها لأخي وسجلها باسمه، ثم طلبتُ من أخي مشاركته في البناء فيها فأذن لي، وقد قمنا بالبناء بمالنا الخاصّ، وأقامت الوالدة فيه معنا حتى توفيَت، فهل لشقيقتنا حقٌّ في هذا المنزل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ الهبة تنعقد بكلّ ما يدلّ على التمليك بغير عوضٍ، سواء كان صريحا أم غير صريح، قال ابن شاس مبيّنا أركان الهبة: (الرُّكنُ الأوّلُ: السببُ النّاقلُ لِلمِلْكِ، وَهوَ صيغَةُ الإيجابِ والقَبولِ الدّالّةُ على التّمليكِ بِغَيرِ عِوضٍ، أَو مَا يَقومُ مَقامَها في الدّلالَةِ عَلَى ذَلكَ مِن قَوْلٍ أَوْ فِعْل) [عقد الجواهر: 3/978].

وأمّا إذن أخيك لك بالبناء معه في الأرض، مع نسبة المنزل إليك؛ فهو دالٌّ على التمليك، قال الخرشي: “بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا قَالَ لِآخَرَ ابْنِ فِي عَرْصَتِي هَذِهِ دَارًا وَبَنَى وَأَضَافَهَا لَهُ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْبَانِي لِفَقْدِ التَّعْلِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الِابْنِ مَعَ الْأَبِ” [الخرشي: 7/105].

عليه؛ فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال، فليس للأخت الشقيقة نصيب في المنزل ولا في الأرض، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/شوال/1440 هجرية

19/06/2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق