بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3910)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (غ)، عن زوجته (ك)، وأولاده منها، وهم: (هـ)، و(م)، و(ن)، و(ج)، و(ر) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من أربعة وستين سهماً (64)، صحّ منها للزوجة (ك) ثمانية أسهم (8) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها لكل ابن أربعة عشر سهماً (14)، ويصحّ منها لكل بنت سبعة أسهمٍ (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
8 | 64 | ||
8/1 | (ك) زوجـــــة | 1 | 8 |
الباقي تعصيباً (8) |
(هـ) ابــــــن |
7 |
14 |
(م) ابـــــــن | 14 | ||
(ن) ابـــــــن | 14 | ||
(ج) بنــــــت | 7 | ||
(ر) بنـــــــت | 7 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//شوال//1440هـ
23//06//2019م