طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

ما هو مقدار الدية في قتل الخطأ على أهل المدن؟

من هم العاقلة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3945)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما هو مقدار الدية في قتل الخطأ على أهل المدن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الدية في القتل الخطأ على أهل المدن قدرها: (4250) جرامًا من الذهب الخالص، أو مقداره من المال، وذلك لما ثبت أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم [أبوداود: 4252]، وهي واجبة على عاقلة القاتل، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه” [التوضيح على مختصر ابن الحاجب:273/6].

والعاقلة: هم أهل ديوان القاتل، وعصبته من قرابته وإن بعدوا؛ لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك في محضر من الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والعاقلة: هي العصبة، وألحق بها أهل الديوان لعلة التناصر…، ويبدأ بأهل الديوان، فإن اضطر إلى المعونة أعانتهم العصبة” [التوضيح:276،275/6]، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وكانت الدية في الجاهلية تحملها العاقلة، وهم العصبة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، فجرى الآن على ذلك، فإن عجز عن سدادها أهل الديوان والعصبة ففي بيت مال المسلمين” [الروض المبهج:473/2].

ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني، ولو بأقل مما ذكر، إذا رأوا ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَإِنْ صَالَحُوا فَلَهُمْ مَا أَخَذُوا)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا) [مسلم:2588]، والله تبارك وتعالى يحب العفو، ويقول: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة:237]، ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [الشورى:40]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/ذو القعدة/1440هـ

30/07/2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق