بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3954)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
كيف تكون الرجعة أثناء العدة، بعد أن أوقعت الطلاق الأول على زوجتي أمام المحكمة، وأعطيتها مؤخر صداقها وحقوقها؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المطلقة طلاقًا رجعيًّا تكون في حكم الزوجة ما دامت في عدتها، وتصح رجعتها إما باللفظ الدال عليها؛ كأنْ يقول لمطلَّقته وهي في العدة: راجعتُكِ، أو ارتجعتُكِ، أو رددتكِ لعصمتي، أو بأي لفظٍ صريحٍ، يدلُّ على معنى الرجعة، أو تكون بالفعل كالوطء مع النية، قال التسولي رحمه الله: “الرَّجْعَةُ تَصِحُّ بَأَحَدِ أَمَرَيْنِ بِالقَوْلِ كَلَفْظِ: رَاجَعْتُكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ أَوْ نَحْوِهِمَا… أَوْ بِالفِعْلِ كَالوَطْءِ وَالقُبْلَةِ وَالمُبَاشَرَةِ وَنَحْوِ ذَلكَ بِشَرْطِ قَصْدِ الارْتِجَاعِ بِذَلِكَ” [البهجة:1/541]، ويندب الإشهاد على الرجعة؛ رفعًا للنزاعِ، وليس شرطًا لصحتها، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ذو الحجة/1440هـ
26/08/2019م