بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3956)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل، وترك زوجة وبنت عم وأبناءَ عمومةٍ ذكورًا أباعد، فمن يرث؟ ومن لا يرث من هؤلاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة منها الربع فرضًا؛ لعدم وجود فرع وارث للمتوفى، والباقي لأقرب عاصب للمتوفى، وحسب ما ذكر في السؤال، فإن العصبة هم أبناء عمه الذكور دون غيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري: 6735]، أمّا بنت العم فإنها من ذوات الأرحام، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: “وَلَا َيرِثُ ذَوُو الأَرْحامِ شَيئًا” [المعونة: 656]، وننصحُ السائل بالتوجه للقضاء، للتثبت من أبناء عمومته ومعرفة كل من كان منهم على قيد الحياة وقت الوفاة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ذو الحجة/1440هـ
26/08/2019م