طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 133

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2428)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، عن زوجته: (ف)، وعن أبنائه الذكور: (م)، و(ر)، وعن بناته: (ج)، و(ز)، و(د)، وانحصر إرثه في قطعة أرض مساحتها (15396) مترًا، بعد استخراج ما بها من وقف وتنازل واستقطاع طريق، أصبحت مساحتها (6163) مترًا، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (8) أسهم، صح منها لزوجته: (ف) الثمن فرضًا، (1) سهم، أي: (770,375) متر، والباقي يقسم بين أولاده؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن مِن أبنائه الذكور: (م)، و(ر) (2) سهمان، أي: (1540,75) مترًا، ولكل بنت من بناته: (ج)، و(ز)، و(د) (1) سهم، أي: (770,375) مترًا، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/شعبان/1436هـ

06/يونيو/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق