فريضة شرعية 133
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2428)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ع)، عن زوجته: (ف)، وعن أبنائه الذكور: (م)، و(ر)، وعن بناته: (ج)، و(ز)، و(د)، وانحصر إرثه في قطعة أرض مساحتها (15396) مترًا، بعد استخراج ما بها من وقف وتنازل واستقطاع طريق، أصبحت مساحتها (6163) مترًا، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (8) أسهم، صح منها لزوجته: (ف) الثمن فرضًا، (1) سهم، أي: (770,375) متر، والباقي يقسم بين أولاده؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن مِن أبنائه الذكور: (م)، و(ر) (2) سهمان، أي: (1540,75) مترًا، ولكل بنت من بناته: (ج)، و(ز)، و(د) (1) سهم، أي: (770,375) مترًا، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شعبان/1436هـ
06/يونيو/2015م