طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2438)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)؛ عن أبيه (م)، وأمه (س)، وزوجته (ش)، وبنته (ص)، وجمع من الإخوة والأخوات، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (24) سهما، صح منها للزوجة (3) أسهم، الثمن فرضا، وللبنت (ص) (12) سهما، النصف فرضا، وللأم (س) (4) أسهم، السدس فرضا، والباقي (5) أسهم للأب فرضا وتعصيبا، تمام الفريضة، ولا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون بالأب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/شعبان/1436هـ

09/يونيو/2015م

                                                                                     

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق