طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

تأجير البطاقات الائتمانية المصرفية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2482)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم تأجير البطاقات الائتمانية المصرفية، الصحيحةِ الشروط شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الأصل الذي أُصدرت البطاقات المصرفية من أجله، هو استعمالها في سداد ثمن مشتريات حاملها، أو سداد أجرة الخدمات المقدمة له من الغير، لا لتُتَّخذ وسيلة للتكسب؛ عبر استعمالها في تجارة العملة، أو تأجيرها لمن يستفيد منها، غير حاملها الذي صدَرت باسمه. وعليه؛ فلا يجوز لحامل البطاقة تأجيرُها، ولا بيع ما فيها من رصيد من العملات الأجنبية؛ لما في ذلك من مخالفة للشرط الذي اشتُرِط على حاملها، وأُصدرت البطاقة على أساسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) [أبوداود:3594]، ولِمَا في ذلك أيضًا من الإضرار بالاقتصاد المحلي، واستنزافٍ لاحتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَار) [ابن ماجه:2331]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19/شوال/1436هـ

04/أغسطس/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق