طلب فتوى
البيعالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

ما حكم دفع الخلوِّ في عقارات الوقف والأملاك العامة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4925)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

لدي صديق يملك شقةً، تبيَّنَ بعد التقصي أنها تعودُ للأوقاف، ويريدُ بيعَها لي بيعَ عتبةٍ، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ دفعَ الخلوِّ في عقارات الوقف والأملاك العامةِ لا يجوزُ، وإنْ تعارفَ عليه الناس؛ لأنه من الإعانة على أكلِ أموال الوقفِ والأموالِ العامة بالباطل، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2]، ويقول تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [البقرة:188]، وقد نص مجمع الفقه الإسلامي في قرار رقم: 31 (6/4) “على أنه في الإيجارات الطويلة المدة، … طبقًا لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك”.

ومقتضى هذا القرار أن الأملاك العامة والأوقاف وغيرها مما يخضع لعقود الدولة، لا يجوز أخذ الخلو فيها لأنها من العقود الطويلة الأمد بمقتضى القانون، وقد جوز القرار أخذ المستأجر خلوا من مستأجر آخر فيها بموافقة المالك، وهو هنا ناظر الوقف، ولكن موافقة ناظر الوقف على أخذ المستأجر الأول الخلو مشروطة بأن يكون ناظر الوقف تتوفر فيه الشروط الشرعية من الأمانة والعدالة والحفاظ على أموال الوقف، وإذا كان الناظر كذلك فلا يمكنه أن يسمح لمستأجر من الوقف بمبالغ تعدّ رمزية وليست أجرة المثل أن يأخذ الأموال الطائلة خلوا من مستأجر جديد، بل الناظر الشرعي يمنع هذا التلاعب ولا يمكّن المستأجر من أكل مال الوقف بهذه الصورة البشعة.

وعلاج مسألة الخلوّ الذي يدفعُ في العقود مع الأوقاف والأملاك العامة يكون بمراجعة الجهات ذات الاختصاص في الأوقاف والأملاك العامة للعقود القديمة ورفع قيمتها إلى أجرة المثل، ومن امتنع من أجرة المثل يطلب منه إخلاء المكان، فإذا صارت العقود كلها بسعر السوق، فلا يجد المستأجر للأملاك العامة والوقف من يدفع له خلوًّا، فسبب دفع الخلوّ هو التفريط في متابعة العقود القديمة وإبقاؤها بعيدة عن القيمة السوقية بين الناس، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//محرم//1444هـ

08//08//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق