طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

ما الذي يُرجع إليه في تقدير دية القتل الخطأ؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4926)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

معلوم أن الدية هي مائةٌ من الإبل لأهل البادية، ولأهلِ المدن 4.25 كيلوجرام من الذهب، أو 36 كيلوجرام من الفضة، وحيث إننا من أهل المدن، والقيمة المالية للدية بالذهب هي أضعاف قيمتها بالفضة، فهل يحق لنا دفع قيمتها بالفضة؟ علمًا أن قانون المؤتمر الوطني المعدل ينصُّ على: “تكونُ دية قتل الذكر خطأً مائة من الإبل، أو 4250 جم من الذهب الخالص، أو ما يعادلها، إلَّا أن يرضى أولياء الدم بأقل من ذلك”.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالأصل أن دية الخطأِ على أهل البادية مائة من الإبل، وعلى أهل المدن من غالب نقد البلدِ، من ذهب أو فضة، كما ذكر في السؤال، قال الباجي رحمه الله: “إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ فِي الدِّيَةِ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ، وَاخْتَصَّ بِهِمْ مِنْ أَفْضَلِ الْأَمْوَالِ، وَمَا يَكُونُ تَعَامُلُهُمْ بِهِ، وَيَكْثُرُ وُجُودُهُمْ لَهُ … وَمَنَعَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى التَّخْيِيرِ لِجَانٍ أَوْ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ لَازِمٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، إلَّا أَنْ يَقَعَ الِاتِّفَاقُ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى شَيْءٍ فَيَكُونَ تَعَاوُضًا مُسْتَقلًّا” [المنتقى: 7/70]، فإن كان النقد من غيرهما، كما هو واقعُ أهل المدن اليوم، فيرجع في تقدير قيمة دية الخطأِ إلى قيمة مائة من الإبل بالنقد المتعامل به في البلد؛ لأن الإبل هي الأصل في تقويم الديات، وهي محل إجماع بين العلماء دون التقدير بغيرها، وتقسط الدية من الإبل على ثلاث سنوات، وتقدر قيمة الإبل في كل سنة حسب السوق، جاء في قرار مجلس البحوث رقم (02) لسنة 1439هـ – 2018م، ما نصّه:

“1. الدّية في القتل تقدّر بالإبل (مائة من الإبل)؛ لأنّ الإبل هي الأصل منذ العهد الأوّل في تقويم الدّيات، ولإجماع العلماء عليها دون الأصناف الأخرى.

  1. يجوز دفع قيمة الإبل بالنّقد، وتقدّر قيمة الإبل في كلّ وقت بحسبه”.

عليه؛ فلا يلزم أهل المجني عليه قبول تقويم الدية بالفضة، إلا أن يرضوا بذلك، والواجب الرجوع لقيمة الإبل مخمسة الأسنان: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ولا تقدر القيمة من المعلوفة السمينة، ولا من الهزيلة، بل الوسط مِن كل سن مِن هذه الأسنان، وينظر في قيمة الإبل -إن لم توجد في المدينة- لأقرب مدينة أو بادية، ويضرب على الجاني أو عاقلته في كل سنة قيمة ثلث الدية كما سبق، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//محرم//1444هـ

08//08//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق